English
Arabic

ممنوع التدخين… فعلاً


ممنوع التدخين … فعلاً


أخيراً، وبعد طول انتظار، أقر مجلس النواب أمس القانون الرامي إلى «الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات
التبغ» المؤلف من ٧ فصول و٢١ مادة كما عدلته لجنة الإدارة والعدل. ويبدأ قرار المنع في الأماكن العامة فور صدور القانون
في الجريدة الرسمية، على ان تعطى مهلة للمطاعم والملاهي لمدة سنة ومهلة للدعاية لمدة ستة أشهر.
وقد أضافت الهيئة العامة تعديلا مهما أمس بحيث بات «يعاقب المستثمر والمسؤول عن الإدارة إذا سمح بالتدخين، ولا يعاقب إذا
أبلغ الضابطة العدلية». وكان اقتراح القانون المعدل قد قضى بمعاقبة المدخن فقط وليس صاحب المكان المسؤول في الأماكن
العامة إذا خالف قانون المنع.

كما لم يلزم القانون، كما أقرته الهيئة العامة، بوضع التحذيرات الصورية (البشعة) على أربعين بالمئة من العلبة وترك الأمر بإمكانية إصدار مرسوم ينص على ذلك لاحقا، بناء على اقتراح وزيري الصحة والمالية. كما لم يتم التطرق إلى رفع الرسوم على منتجات التبغ، كما كان متوقعا. كما أعطى المطاعم والملاهي مهلة طويلة للبدء بالتطبيق تمتد لفترة سنة.

ما عدا هذه الملاحظات التي كانت قد نبهت لها الجمعيات والهيئات العلمية المتابعة (راجع «السفير» في ٢/٨/٢٠١١)، يكون مجلس النواب قد أقر أمس قانونا مهما يحد من الخسائر الصحية والاقتصادية التي يتكبدها لبنان من جراء استهلاك التبغ والتي طالما تم تناولتها التقارير العلمية والصحافية منذ العام ٢٠٠٣، تاريخ البدء بالإعداد لهذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية الأفراد من دخان التبغ لا سيما استنشاقه غير المباشر استنادا إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية. واحترام حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة. ووضع تشريعات لحماية الأفراد من دخان التبغ لإبعاد الأمراض عنهم والمساعدة على إيجاد بيئة أكثر نظافة. بالإضافة إلى تنظيم صنع وتغليف ودعاية وبيع منتجات التبغ.
سيمنع القانون الإعلانات والدعاية، كما يحظر صنـــاعة واستـــيراد وبيع وعرض أية بضائع كانت توحي بشكل من الأشكال إلى منتج التـــبغ. كما يمنع رعاية أي عمل ولا سيما الأعمال الرياضية والثقافية والتجارية.
كما يحظر اقتراح القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة كالإدارات الرسمية والمكاتب والمراكز التابعة لها بما في ذلك البلديات وكل الموانئ والمحطات الجوية والبرية والبحرية وردهات الانتظار والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ودور السينما والمسارح وكل وسائل النقل العامة والمدارس والجامعات والمصاعد والمطاعم والملاهي ومراكز التسويق التجاري وأماكن العمل والأماكن العمومية الأخرى. أي جميع الأماكن المتاحة للجمهور او التي تستخدم استخداما جماعيا…
كما يتولى أشخاص الضـــابطة العــــدلية ومراقبو وزارة الصحة العامة ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والمكلفون أصولا مراقبة تطبيق هذا القانون. ويعاقب بغرامات من ضعـــفي إلى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور من يخالف أحكامه. وفي ما يلي نص القانون كما أقرته الهيئة العامة امس باستثناء الفصل الأول المتعلق بالتعريفات.

منتجات التبغ
الفصل الأول من القانون يتعلق بالتعريفات. أما الفصل الثاني فيتمحور حول منتجات التبغ.
في المادة الثانية، يحظر صناعة أو استيراد أو توزيع أو تزويد أي منتج من التبغ لا تنطبق عليه القواعد والشروط المحددة في هذا القانون.
كما يُحظر، صناعة أو استيراد أو توزيع أو تزويد أي منتج من التبغ إلا بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وفقا لأحكام نظام إدخال المصنوعات التبغية والاستحصال على ترخيص من الجهة المختصة. وقد حددت بالنسبة للسيجارة الواحدة كمية النيكوتين القصوى المسموح بها ب/١/ مليغرام (واحد)، وكمية القطران القصوى ب/١٠/ مليغرام (عشرة).
المادة الثالثة: مع مراعاة القوانين النافذة على الصانع او المستورد، ضمن مهلة شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يقدم لإدارة حصر التبغ والتنباك كل المعلومات المتعلقة بالإصدارات من النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون.
الاستحصال على التبغ واستعماله
المادة الرابعة: يحظر: أ ـ تقديم العينات المجانية من المنتجات التبغية والمواد الدعائية لها في أي مكان.
ب ـ تزويد القاصرين بأي منتج من المنتجات التبغية وتقديمها لهم بأي وسيلة كانت كالبيع أو التوزيع المجاني. وبيع السجائر في غلاف يحتوي على أقل من عشرين سيجارة.
د ـ عرض منتجات التبغ بطريقة تمكن المستهلك من تناولها بشكل مباشر.
هـ ـ تقديم المنتجات التبغية واللوازم والمكملات في المطاعم والملاهي والأماكن المغلقة.
المادة الخامسة: أ ـ يحظر التدخين أو إشعال منتج تبغي أو استعمال منتج كهذا في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام.
يسري الحظر المذكور في الفقرة السابقة في المطاعم والملاهي أو أي مكان ذي طابع سياحي أو ترفيهي بعد مرور مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ يسمح للفنادق بتخصيص عشرين بالمئة من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط ان تكون هذه الغرف متجاورة.
المادة السادسة: على كل إدارة مكان من الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه الأماكن وبداخلها ووسائل النقل.
الوسم والغلاف
المادة السابعة: لا يحق للصانع وللمستورد وللبائع بالجملة والمفرق بيع او طرح منتج من التبغ إلا إذا ورد على الغلاف، بيان حول المخاطر والآثار على الصحة العائدة لاستعمال هذا المنتج، المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الثامنة: يحظر تغليف منتج التبغ وتوسيمه بأي وسيلة كاذبة أو مضللة قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره أو أخطاره أو انبعاثاته بما في ذلك ذكر أي عبارة أو بيان وصفي أو علامة رمزية أو أية علامة أخرى تعطي انطباعا بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا من غيره مثل «خفيفة» أو «خفيفة للغاية» أو «لطيفة» أو أي عبارة أخرى باللغة العربية أو بلغة أخرى.
ب ـ يدون على كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ، باللغة العربية تحذيرات صحية مقروءة وواضحة تصف آثار التبغ الضارة على الصحة، تغطي أربعين بالمئة من مساحة العلبة والعبوة الإجمالية، تحدد بمراسيم تطبيقية تصدر بناء لاقتراح وزير الصحة العامة المبني على رأي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. تكون كتابة التحذيرات على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة وللعبوة، ويقصد بالوجهتين الرئيسيتين الأكبران مساحة.
ج ـ يمكن إصدار مرسوم بناء لاقتراح وزيري الصحة العامة والمالية بوضع صور تحذيرية على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة والعبوة، تغطي مساحة أربعين بالمئة من مساحة كل وجهة.
د ـ يحظر حجب التحذيرات الصحية بأي طريقة كانت. تطبق أحكام الفصل الرابع من هذا القانون، المتعلقة بالوسم والغلاف، بعد سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به.
الدعاية والإعلانات
المادة التاسعة: يحظر القيام بدعاية أو بوضع إعلانات لمنتج من التبغ أو ماركة منتج من التبغ أو أي علامة فارقة متعلقة به أو علامة تجارية متعلقة به، إلا ضمن الشروط والمهل المحددة في هذا القانون وفي المراسيم التطبيقية المتعلقة به.
كما يحظر صناعة واستيراد وترويج وبيع وعرض أي بضائع من أي نوع كانت تمثل او توحي بشكل من الأشكال إلى منتج من التبغ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأكولات والحلويات والسكاكر والألعاب وبصورة خاصة لقاصرين.
المادة العاشرة: يحظر على الصانع أو المستورد أو البائع بالجملة أو بالمفرق أو الموزع إعطاء بدون مقابل، بأي صورة كانت لقاء شرائه لأي منتج تبغي أو مشتقاته هدية للشاري تحمل الشعار أو أي علامة فارقة أو أي علامة تجارية أو الحق بالمشاركة في سحب أو أي مسابقة أخرى.
المادة الحادية عشرة: يحظر نشر أو بث، مجانا أو لقاء عوض، بواسطة وسائل الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو الالكتروني أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أي دعاية أو إعلان أو برنامج أو مقالة يمكن ان يعتبر بمثابة إعلان أو دعاية لأي من منتجات التبغ.
المادة الثانية عشرة: أ ـ تمنع الإعلانات على الطرقات بواسطة اللوحات الإعلانية أو على أسطح الأبنية وواجهات المحلات، وبشكل عام بأية وسيلة تمكن المارة بأماكن عمومية مشاهدتها.
ب ـ يمنع وبأي شكل كان رعاية أي عمل من أي نوع كان، كالأعمال الثقافية، أو الرياضية أو التجارية.
المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة الأنظمة، يمكن للبائع بالمفرق ان يشير في مؤسسته إلى انه يتم بيع منتجات تبغ فيها، كما يمكن للبائع بالجملة وضع إشارة على واجهة مؤسسته تظهر انه موزع معتمد من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.
تطبق أحكام الفصل الخامس من هذا القانون، المتعلقة بالدعاية والإعلانات، بعد ستة أشهر من تاريخ سريانه.
مراقبة التطبيق
المادة الرابعة عشرة: يتولى أشخاص الضابطة العدلية ومراقبو وزارة الصحة العامة ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة المكلفون أصولا، مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون.
في حال ضبط أي منتج تبغي مخالف لأحكام هذا القانون يحجز ويسلم إدارة حصر التبغ والتنباك مع نسخة عن محضر الضبط.
في العقوبات
المادة الخامسة عشرة: يعاقب بالغرامة من ضعفين إلى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادتين الرابعة والعاشرة من هذا القانون، وتطبق ذات العقوبة على مسؤول كل إدارة تخالف المادة السادسة من هذا القانون.
وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة عشرة: يعاقب بغرامة تساوي خمس الحد الأدنى للأجور كل من يقدم على مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة السابعة عشرة: يعاقب بالغرامة من عشرين إلى ستين ضعفا من الحد الأدنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المواد السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القانون.
وفي حال التكرار تشدد العقوبة ويعاقب المرتكب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من أربعين إلى مئة ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثامنة عشرة: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى إفادة كاذبة او تصريحا خاطئاً بشأن أي من منتجات التبغ. تسري هذه العقوبة على الأشخاص المذكورين في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون الذين يسيئون استعمال سلطتهم في مراقبة تطبيقه. يعاقب الشريك في الجريمة بذات العقوبة المنصوص عنها في هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة: يبقى حق إدارة حصر التبغ والتنباك قائما فيما خص المخالفات التي يعود للإدارة المذكورة ملاحقتها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
المادة العشرون: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري المال والصحة العامة.
المادة الحادية والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

جريدة السفير – الخميس ١٨/٨/٢٠١١